المستجد في مشروع قانون المحاماة المغربي من إعداد الأستاذ أحمد حجازي

هذا الملف من إعداد الأستاذ أحمد حجازي ومنشور بعام 2023، وهو عبارة عن مقارنة بين نص القانون المنظم للمهنة الجاري به العمل (العامود الأول على اليمين) ونص مسودة مشروع جمعية الهيئات المعد عام 2020 (العامود الأوسط) ومسودة مشروع وزارة العدل المسرب مؤخراً.
ولقد عمدت إلى موازاة النصوص المتشابهة في المضمون أفقياً مع محاولة جعل اللون الأحمر لمستجدات مشروع الوزارة.
في حالة فراغ الحقل من أي مادة، فإن لا مقابل لها في النصوص الأخرى.

 

نص القانون الجاري به العمل 

الظهير رقم 1.08.101 القانون رقم 28.08 بتاريخ 2008/10/20

مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب

عام 2020

مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من قبل وزارة العدل والمسرب 

عام 2022

الملاحظات حول المادة 
المادة الأولى: المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.  المادة الأولى: “المحاماة مهنة حرة، مستقلة، ورسالة إنسانية تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.”  المادة 1: المحاماة مهنة حرة، مستقلة، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة الثانية: 

لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة. 

تمارس مهنة المحاماة، طبقاً لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة. 

المادة الثانية: 

لا تجوز مزاولة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو لمحام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.

المادة الثانية: 

لا تجوز مزاولة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا من طرف محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ، أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.

المادة الثالثة

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة. 

المادة الثالثة

يلتزم المحامي في سلوكه المهني، بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

المادة الثالثة

 يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية، والاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة، والمروءة والشرف، وبما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة وحسن سير العدالة.

المادة الرابعة

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. 

المادة الرابعة

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة الرابعة

يزاول المحامون مهنتهم في إطار  إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محكمة استئناف. 

تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعتبر الممثل الرسمي للمحامين المنتسبين إليها. 

الباب الثاني: الانخراط في المهنة 

الفرع الأول: شروط عامة

المادة الخامسة

يشترط في الترشح لمهنة المحاماة: 

1- أن يكون مغربياً أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛ 

2- أن يكون بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة ومتمتعاً بحقوقه الوطنية والمدنية؛ 

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛ 

4- أن يكون حاصلاً على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛ 

5- أن لا يكون مداناً قضائياً أو تأديبياً بسبب ارتكابه أفعالاً منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛ 

6- أن لا يكون مصرحاً بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛ 

7- أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛ 

8- أن يكون متمتعاً بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛ 

9- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.

المادة الخامسة

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة: 1- أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

2- أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية.

3- أن يكون حاصلا على شهادة الماستر على الأقل في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق

المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها.

4- أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة.

 5- أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ما لم يرد اعتباره.

6- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ما لم يرد اعتباره.

7- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على مزاولة المهنة بكامل أعبائها.

8- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة.

المادة الخامسة

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة: 

1- أن يكون مغربياً أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ 

2- أن يكون بالغاً من العمر واحداً وعشرين (21) سنة على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين؛ 

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛ 

4- أن يكون متمتعاً بحقوقه الوطنية؛ 

5- أن يجتاز بنجاح امتحان التخرج من مؤسسة التكوين، وحاصلاً على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في مزاولة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين؛ 

6- أن لا يكون مداناً قضائياً أو تأديبياً بسبب ارتكابه أفعالاً منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛ 

7- أن لا يكون قد سبق عزله من وظيفة أو أحيل تأديبياً إلى التقاعد؛ 

8- أن لا يكون مصرحاً بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛ 

9- أن لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني أو تعاقدي صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛ 

10- أن يكون متمتعاً بالقدرة الفعلية على مزاولة المهنة بكل أعبائها؛

المادة السادسة

تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.

تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ. 

المادة السادسة

تمنح شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف المعهد الوطني للمحاماة يحدث داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي. 

يخضع المعهد لإشراف إداري من طرف هيئات المحامين، وتخصص له ميزانية خاصة في المالية العامة للدولة. 

المادة السادسة

تمنح شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمقتضى قانون.

المادة السابعة

يتم الولوج لمؤسسة التكوين عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، باستثناء الشرط المنصوص عليه في البند الخامس منها. 

تحدد كيفية تنظيم هذه المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استشارة المجلس الوطني للمحامين .

مادة جديدة؛
المادة 8 

يكتسب الناجح في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين صفة محام طالب.

يتلقى بهذه الصفة تكوينا معمقاً لمدة سنة يهم مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي وقواعد مزاولة مهنة المحاماة وأعرافها، وفي ميدان المعلوميات واللغات، وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة، وكذا فترة تدريب لمدة أربعة (4) أشهر بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة. 

يحصل المترشح بعد استيفاء مدة التكوين بنجاح على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة، ويمكنه تقديم طلب للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين طبقاً للمادة 12 من هذا القانون. 

مادة جديدة تتعلق بمؤسسة التكوين؛ ومدة التمدرس فيها. 

الفرع الثاني حالات التنافي 

المادة 7

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:

1 – كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية 

2 – مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛

3 – مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

4-  وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛

5  – جميع الوظائف الإدارية والقضائية.

يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.

المادة 7

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي، والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: 

1- كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية. 

2- مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن. 

3-  جميع المهن والوظائف الإدارية والقضائية وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة. 

4 – وظيفة محاسب أو أجير خاضع لمدونة الشغل. 

يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تناف. 

المادة 9

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: 

1- كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛ 

2- مهام مدير وحيد لشركة تجارية، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛ 

3- جميع المهن والوظائف الإدارية والقضائية وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ 

4- وظيفة محاسب أو أجير خاضع لمدونة الشغل. 

يتعرض لعقوبة الحذف أو التشطيب كل محام يوجد في حالة تنافي. 

المادة 8

مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.

المادة 8 

لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن، والمحامي المساعد. 

لا يوجد مقابل لهذه المادة في المسودة المسربة.
المادة 9

لا تتنافى مهنة المحاماة مع :

1-  العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛

2- العضوية في المجلس الإداري لشركة ؛

3- القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف.

المادة 9 

لا تتنافى مهنة المحاماة مع: 

1- العضوية في المجلس الإداري لشركة.

 2 – القيام بمهام التحكيم والوساطة وكافة الوسائل البديلة لحل المنازعات. 

3- مزاولة مهنة التدريس في المعاهد والكليات. 

المادة 10 

لا تتنافى مهنة المحاماة مع: 

1- العضوية في المجلس الإداري لشركة؛ 

2- القيام بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة وغيرها من الطرق البديلة لحل المنازعات، والتصفية الرضائية؛ 

3- القيام بمهام وكيل في الميدان الرياضي والفني، وفي مجال الملكية الصناعية والفكرية؛ 

4- مزاولة مهنة التدريس في المعاهد والكليات بصفة عرضية.

المادة 10

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.

المادة 10

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو عضو في الحكومة،أو قاض بالمحكمة الدستورية، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في مزاولة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة. 

يجب على المكلف بالمهمة إشعار الهيئة التي ينتمي إليها فورا تكليفه. 

المادة 11 

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في البرلمان أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو قاض بالمحكمة الدستورية، أو سفير، أو عضو في ديوان زوير، أو متفرغ لأي مهمة كلف بها من لدن الدولة، مقيداً في جدول الهيئة ومحتفظاً بأقدميته دون أن يكون له الحق في مزاولة مهام المهنة طيلة توليه لتلك المهمة. 

يجب على المكلف، فور تكليفه بالمهمة، إشعار الهيئة التي ينتمي إليها. 

الفرع الثالث 

التمرين 

المادة 11

يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.

يرفق الطلب وجوبا بما يلي :

1 – الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ؛

2 – سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.

يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي، عند الاقتضاء.

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛

لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك ؛

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر الطلب مرفوضاً في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة 11

يقدم طلب الترشح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة. 

يرفق الطلب وجوبا بما يلي: 

1- الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه. 

2 ـ ما يفيد أداء واجب الانخراط المحدد من طرف مجلس الهيئة. 

3- التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وفي وضعية نظامية تجاه

الهيئة التي ينتمي إليها، وحاصل على إذن كتابي مسبق من مجلسها، يتعهد، بمقتضاه، بأن يشرف على تمرين المترشح بمكتبه وفق القواعد المهنية. 

يمكن للمجلس، تعيين هذا المحامي ،عند الاقتضاء. 

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة. 

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تقديم الطلب. 

لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما على تبليغه بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه،أو تعذر ذلك بصفة قانونية. 

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب. 

المادة 12 

بالإضافة إلى فترتي التمرين والتدريب التي يقضيها المحامي المتمرن داخل وخارج مؤسسة التكوين، يقضي تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، مدة تمرين لا تقل عن عشرين (20) شهراً، تبتدئ من تاريخ تسجيله بلائحة المحامين المتمرين. 

يقدم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء فترة التمرين بها. 

يرفق الطلب وجوباً بما يلي: 

1- الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه؛ 

2- ما يفيد أدائه لواجب الانخراط الذي يحدد بنص تنظيمي؛ 

3- التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ ست (6) سنوات على الأقل، وفي وضعية نظامية تجاه الهيئة التي ينتمي إليها، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد بمقتضاه، بأن يشرف على تمرين المترشح بمكتبه وفق القواعد المهنية. 

يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي، عند الاقتضاء. 

يجري مجلس الهيئة بحثاً حول المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة. 

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى شهراً واحداً من تاريخ تقديم الطلب. 

لا يتخذ قرار بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوماً على تبليغه بالاستدعاء في عنوانه المدلى به في طلب التقييد. 

يبلغ قرار القبول أو الرفض إلى المترشح، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدوره.

 

يعتبر الطلب مقبولاً في حالة عدم تبليغ قرار المجلس للمترشح، خلال الخمسة عشر (15) يوماً الموالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة 12

لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:

“أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي”.

يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين.

المادة 12

لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في مزاولة المهنة، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي: 

“اقسم باالله العظيم أن أمارس مهام المحاماة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب لقواعد المهنة التي انتمي إليها، وأن أحافظ على السر المهني”. 

يؤدى هذا القسم بمحكمة الاستئناف في جلسة خاصة، أمام مجلس الهيئة، يرأسها النقيب ويحضرها الرئيس الأول والوكيل العام للملك. 

المادة 13 

لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في مزاولة المهنة إلا بعد أداء اليمين التالية: 

“ أقسم بالله العظيم أن أزاول المحاماة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية واحترام لقواعدها ومؤسساتها، وأن أحافظ على السر المهني، وأن أحترم المؤسسات القضائية وأن أحرص على ضمان حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات”. 

تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة، يرأسها الرئيس الأول، ويحضرها الوكيل العام للملك لديها، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين. 

كل إخلال بالالتزامات الوارد في اليمين المذكورة يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية. 

تم إضافة هذه الفقرة، ونرى هذا الأمر إيجابي.
المادة 13

يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.

يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.

المادة 13 

يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة. 

يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول. 

المادة 14 

يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة ويقوم بنشرها سنوياً مع جدول الهيئة. 

المادة 14

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:

1- الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛

2- الحضور في الجلسات بالمحاكم؛

3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.

المادة 14

تستغرق مدة التمرين سنتين يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية: 

1- المزاولة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه. 

2- الحضور في الجلسات بالمحاكم. 

3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها. 

المادة 15

للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له :

1 – أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية ؛

2 – أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه ؛

3 – أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية ؛

4 – أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.

المادة 15

 للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير انه لا يجوز 

له: 

1 – أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية. 

2 – أن يفتح مكتبا له، أو أن يزاول المهنة باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية. 

3 – أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن. 

المادة 15 

يحل المحامي المتمرن محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا ولا يجوز له: 

1- أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية؛ 

2- أن يفتح له مكتباً لمزاولة المهنة، أو أن يزاولها باسمه الخاص، ما لم يكلف بذلك في نطاق المساعدة القضائية؛ 

3- أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعاً بصفته متمرناً. 

المادة 16

يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.

يقع التمديد، وجوبا، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.

لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 16 

يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات

التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل. 

يقع التمديد وجوبا، في حالة الانقطاع ولنفس مدة الانقطاع كاملة. 

لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى

المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك بصفة قانونية. 

المادة 17

يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة :

–  الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ؛

– الاستمرار في الإنقطاع رغم تمديد فترة التمرين.

يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 17 

يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة: 

ـ الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته. 

ـ ارتكاب أعمال مشينة تمس بالشرف والمروءة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة من أجلها. 

يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك بصفة قانونية. 

المادة 16 

يتعين الحذف من لائحة المحامين المتمرنين في حالة: 

– الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين؛

– صدور حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أفعال مشينة تمس بالشرف والمروءة. 

– يصدر المجلس قرار الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له. 

المادة 18

يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :

1- قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛

2 – قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

3 – قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات؛

 

ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.

5-  أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.

غير أنه لا يمكن لأستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محامي يعينه النقيب.

المادة 18 

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ومن التمرين: 

1- قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو

عدة هيئات للمحامين بالمغرب أو بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن المزاولة، 

شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع على عشر سنوات. 

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة: 

1 – المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني

كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي آانوا يمارسون بها. 

ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي. 

2 – قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد قبول استقالتهم. 

3 – أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى آليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم 

المادة 17 

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ومن التمرين:

1- قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛ 

2- المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، شرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل؛ 

ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي؛ 

3- قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس (5) سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب أو بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن المزاولة، شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع على عشر (10) سنوات؛ 

4- المحامون الحاملون لجنسية مغربية والمقيدون بإحدى هيئات المحامين بدولة أجنبية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ولهم الحق في ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب في إطار مكتب خاص بعد التسجيل بإحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محكمة استئناف، إضافة إلى مكاتبهم حيث يمارسون مهنتهم بإحدى هيئات المحامين بالدولة الأجنبية المسجلين بها. 

المادة 18 

يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ومن التمرين بمؤسسة التكوين مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، الذين لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. 

التعديل الذي لحق بهذه المادة كان على مستويين:
1. قضاء سنة تمرين في مكتب محام يعينه النقيب، مع الإعفاء من مؤسسة التكوين. 2. أن لا يتجاوز سنهم 55 سنة. 

الفرع الرابع 

الجدول

المادة 19 

يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى، طلبه إلى الهيئة التي يرغب في الانتقال إليها، وتتولى هذه الأخيرة مباشرة الإجراءات الضرورية.

يظل هذا الأخير يزاول مهامه كمحام بالهيئة المسجل بها إلى حين صدور قرار بقبول طلبه من مجلس الهيئة التي يرغب في الانتقال إليها. 

هذه مادة جديدة؛
المادة 19

يُقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية، والتمرين مدعماً بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.

يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.

عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.

عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.

للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.

لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 19

 يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين

عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب. 

عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر إضافية لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس. 

للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه. 

لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو

انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغه بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك بصفة قانونية. 

المادة 20 

يقدم المترشح المعفى من شهادة الكفاءة ومن التمرين طلبه مدعماً بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول. 

يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تخرجه من مؤسسة التكوين. 

وعند انصرام هذا الأجل يستدعي مجلس الهيئة المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب. 

عند قبول العذر يمنح للمعني بالأمر مهلة ثلاثة (3) أشهر إضافية لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس. 

للمجلس أن يقرر حذف المحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها أعلاه.

لا يتخذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة،أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له.

يعتبر العنوان المنصوص عليه في بطاقة التعريف الوطنية هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات. 

يجب أن تتضمن الطلبات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وموطنه وصفته أو محل إقامته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.

تمت إضافة مؤسسة التكوين 

تم إضافة عبارة “من تاريخ” وليس خلال

ولكنها تفيد نفس المعنى

يلاحظ أن خيار تعذر الاستدعاء تم حذف من المسودة

فقرة جديدة؛ تم إضافة مقتضيات جديدة تهم تحديد عنوان المستدعى.

المادة 20

يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح.

يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط.

لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.

يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.

المادة 20

ُيقدم المترشح المعفى من شهادة الكفاءة طلبه مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول. 

يجري مجلس الهيئة بحثا حول المترشح. 

يبت المجلس في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب، وأداء واجبات الانخراط. 

لا يرفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء، أو تعذر ذلك بصفة قانونية. 

يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 

يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه. 

المادة 21 

يبت المجلس في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح داخل أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الطلب، مع الإدلاء بما يفيد أداء واجب الانخراط طبقاً للمادة 12 أعلاه.

لا يرفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالاستدعاء، أو  استدعائه عبر العنوان المضمن ببطاقته للتعريف الوطنية الإلكترونية. 

يعتبر طلب التسجيل مقبولاً إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر (15) يوماً الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه. 

يبلغ قرار قبول أو رفض التسجيل في الجدول إلى المعني بالأمر، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدوره. 

يلاحظ حذف الفقرة الأولى المتعلقة بسلطة مجلس الهيئة إجراء بحث حول المترشح.يلاحظ حذف خيار تعذر التبليغ.

تم قلب مفهوم هذه الفقرة التي تنص في القانون على اعتبار الطلب مرفوضاً داخل الأجل المحدد للبت في الطلب وجعله مقبولاً بدلاً من ذلك.

المادة 21

يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.

المادة 21 

يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الكفاءة، والذي تقرر تقييده بلائحة التمرين، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه. 

المادة 22 

تؤدى اليمين من طرف المترشح المعفى من شهادة الكفاءة ومن التمرين، الذي تقرر تسجيله في الجدول، حسب الكيفية المقررة في المادة الثالثة عشرة (13) أعلاه.

استبدلت بعض المصطلحات وهي القسم / اليمين شهادة الأهلية / شهادة الكفاءة
المادة 22

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل.

يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.

المادة 22 

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم. 

المادة 23

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب. 

يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتباراً من تاريخ أداء اليمين. 

تم تغير صياغة الجملة بشكل أفضل كما نعتقد. 
المادة 23

لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.

لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة محكمة النقض، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.

المادة 23 

لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح

التمرين بالهيئة المحدثة لدى آخر محكمة استئناف زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها. 

يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يزاولوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط المهني بتلك الدائرة. 

لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة محكمة النقض، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة. 

المادة 24 

لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين زاولوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول الهيئات المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها. 

يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أو يزاولوا خلال نفس الفترة بأي وجه من الوجوه أي شكل من أشكال النشاط المهني بتلك الدوائر.

تمت زيادة سنتين للمدة المسموح بعد نفاذها ممارسة القضاة والموظفين ورجال السلطة للمحاماة في الدوائر القضائية التي كانوا يمارسون فيها.
المادة 25 

يجب على كل محام مقيد بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة على رأس كل سنة بما يثبت أنه: 

-يتوفر على رقم وطني مهني؛ 

-يزاول مهنته بمكتب يقع ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بجدولها؛ 

-يؤدي في الآجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها؛ 

-يوجد في وضعية نظامية تجاه أنظمة الحماية الاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي المعمول به طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 

-يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن مزاولة المهنة؛ 

-يزاول مهنته لوحده أو مع غيره من المحامين في نطاق مشاركة أو مساكنة أو في إطار شركة مدنية مهنية محلية أو وطنية أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي؛

كما يتوجب عليه أن يدلي بوضعية مفصلة تهم العاملين معه والمستخدمين بمكتبه. 

هذه المادة جديدة، ويلاحظ بأنها أضافت مفهوم التعاون مع محامي أجنبي؛ 
المادة 24

يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض، والمحاكم الموجودة بالدائرة.

يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.

المادة 24 

يحصر الجدول في مطلع  كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض، والمحاكم التابعة لدائرة محاكم الاستئناف التي تتواجد بها الهيئة. 

وينشر بالجريدة الرسمية على نفقة الدولة. 

المادة 26 

يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى محكمة  النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف التي تتواجد بها الهيئة.

يتضمن الجدول، إلى جانب الاسم الكامل للمحامي، جنسيته، ورقمه المهني الوطني، وتاريخ تسجيله بالجدول، وعنوان مكتبه، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني مع بيان كيفية مزاولته للمهنة طبقاً للمادة 27 أدناه.

يتولى المجلس نشر الجدول المذكور بالمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية.

تم إضافة تفاصيل أكثر في هذه الفقرة من غير تغيير في المضمون. فقرة جديدة؛ يلاحظ إضافة تفاصيل تتعلق بالمعلومات المنشورة للمحامي.

يلاحظ أن النشر في الجريدة الرسمية حذف واستبدل بالمرجع الالكتروني

الباب الثالث 

مزاولة المهنة 

الفرع الأول 

كيفية مزاولة المهنة 

المادة 25

يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.

المادة 25 

يتعين في حالة التشارك أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو

المحامين المتشاركين معه. 

لا يوجد نظير لهذه المادة في مسودة وزارة العدل.
المادة 26

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا.

ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية، بمقتضى قانون.

غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.

المادة 26 

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق التشارك، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا. 

ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية، بمقتضى قانون. غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد. 

المادة 27 

يمكن للمحامي أن يزاول مهنته لوحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة أو المساكنة أو بصفته مساعداً، أو في إطار شركة مدنية مهنية محلية أو وطنية، أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي. 

تمت إضافة إمكانية عقد التعاون مع محام أجنبي أيضاً في هذه المادة. 
المادة 28 

ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون. 

لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد. 

مادة جديدة؛
المادة 27

يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.

لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شأن تعديلها.

يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة 27 

يرخص مجلس الهيئة بالتشارك أو المساآنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين. 

لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شأن تعديلها. 

يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. 

المادة 29 

يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين. 

لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شأن تعديلها. 

يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع العقد، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

تحال نسخة من العقد إلى الوكيل العام للملك من طرف نقيب الهيئة. 

فقرة جديدة؛
المادة 30 

يمكن لكل محام مسجل في الجدول أن يبرم عقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية للمحاماة تنتمي إلى دولة أجنبية، على أن يصادق عليه نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي، ويشار في الرأسية إلى المحامي الأجنبي أو شركة المحاماة الأجنبية وإلى الموقع الإلكتروني. 

يتولى المحامي المتعاون مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طرف مكتب المحامي الأجنبي أو مكتب الشركة الأجنبية المعنية. 

هذه المادة تبين كيفية الشراكة مع محامي أجنبي. 

وهي مادة جديدة ليس لديها ما يوازيها في القانون الحالي. 

المادة 28

المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.

لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.

لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.

المادة 28 

المحامون المتشاركون مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم. 

لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة. 

لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية. 

المادة 31 

المحامون المتشاركون مسؤولون مدنياً على وجه التضامن إزاء موكليهم. 

لا يجوز للمحامين المشار  إليهم في المادة 29 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافاً لها مصالح متعارضة. 

لا يجوز للمحامين المساعدين أو يزاولوا بإسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية. 

لا تغيير في مفهوم أو مضمون أو شكل هذه المادة. 
المادة 29

إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين، أو المساعدين، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.

لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.

تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين، أو المتساكنين، أو المساعدين، أو عدم بقائه منتميا للهيئة.

المادة 29 

إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشارآين أو المتساكنين، أو غيرهم من المحامين أو مع العام

لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب. 

لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن. 

المادة 32 

إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو غيرهم من المحامين أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع وجوباً على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب. 

يكون القرار المتخذ قابلاً للطعن أمام المجلس الوطني للمحامين. 

تم التوسع في أطراف النزاع في هذه المادة إذ أضيف لها النزاعات التي تنشأ بين المحامين أو مع الخلف العام لأحدهم. أصبح هناك إمكانية للطعن في القرار الصادر عن المُحكمين.
المادة 33

يحق لكل محام مسجل في جدول المحامين الرسميين طلب الاستفادة من تكوين تخصصي في أحد المجالات من طرف مؤسسة التكوين، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في القانون المنظم للمؤسسة المذكورة، يكتسب بموجبها صفة محام متخصص. 

هذه مادة جديدة بالكامل، وتتعلق بامتيازات مؤسسة التكوين بالنسبة لمنح شهادات التخصص للمحامين. 
المادة 34 

يمكن للمحامي، بمقتضى عقد مكتوب بيه وبين قطاع حكومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية أن يزاول مهامه بصفته محامياً متفرغاً للجهات المذكورة. 

يشترط في المحامي، لاكتساب هذه الصفة، أن يكون قد مارس مهنة المحاماة بصفة فعلية ومستمرة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وأن يكون في وضعية نظامية سليمة مع هيئة المحامين التي ينتمي إليها. 

يمنع عليه أن ينوب أو يؤازر، طيلة مدة سريان العقد، عدا الجهة المتعاقد معها، أي شخص، ذاتياً كان أم اعتبارياً، أمام أي سلطة أو جهة قضائية أو إدارية، أو يزاول في إطار الزمالة أي مهمة من مهام المهنة، كما يمنع عليه طيلة فترة تعاقده مزاولة مهنته كمحام، سواء بمكتبه أو بمكتب محام آخر. 

يبقى المحامي المعني محتفظاً بكافة حقوقه ومتحملاً جميع التزاماته المهنية تجاه هيئة المحامين المسجل بجدولها. 

يصبح محل المخابرة مع هذا الأخير بمقر الإدارة المركزية للقطاع الحكومي أو بمقر المؤسسة أو الهيئة المتعاقد معها. 

يجوز للقطاع الحكومي أو المؤسسة أو الهيئة العمومية تعيين محام، في حالات خاصة، خارج العلاقة التي تربط هذه الجهات بالمحامي المتعاقد معه.

هذه مادة جديدة. 

تفيد إمكانية احتكار المحامي من قبل مؤسسات الدولة، مع منعه من النيابة على أي أحد أخر، حتى أنه لا يستطيع بمقتضى المادة النيابة في إطار الزمالة أيضاً. 

إضافة إلى ذلك، فإن مكتب المخابرة معه سوف يكون في مقر الإدارة المتعاقد معها.

الفرع الثاني 

مهام المهنة

المادة 30

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام :

1 – الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض ؛

2 – تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية ؛

3 – تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة ؛

4 – القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه ؛

5 – إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني ؛

6 – تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد ؛

7 – تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.

8 – يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.

المادة 30 

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة. 

يختص المحامي دون غيره: 

1 -بالترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاآم المملكة، والمؤسسات

القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة آل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو 

قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض . 

2 – بتمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية. 

3 – بالقيام في آتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاآم، وغيرها من جميع الجهات الإدارية المعنية وغيرها، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على آل البيانات والوثائق، ومباشرة آل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه. 

4 – بتقديم الاستشارات، وإعطاء الفتاوى والإرشادات في الميدان القانوني. 5 – تحرير عقود تأسيس الشرآات أو الرفع أو الخفض من رأسمالها. آما يختص المحامي: 

1ـ بتقديم آل عرض أو قبوله، وإعلان آل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن آل حجز، والقيام، بصفة

عامة، بكل الأعمال لفائدة موآله، ولو آانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وآالة مكتوبة. 

2ـ إعداد الدراسات والأبحاث في الميدان القانوني. 

3 ـ القيام بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة وآل الطرق البديلة لحل المنازعات والتصفية الرضائية وآذا القيام بمهام وآيل في الميدان الرياضي والفني ومجال الملكية الصناعية والفكرية. 

4 ـ تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث

نزاع بينهما بسبب هذا العقد. 

5 – تمثيل الأطراف بتوآيل خاص في العقود. 

يتعين على المحامي أن يتوفر بملفه بما يفيد توآيله للإدلاء به عند المنازعة في التوآيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. 

غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين

لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها. 

المادة 35 

يزاول المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة المغربية، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، مع إعمال مقتضيات الوكالة متى وجدت. 

يختص المحامي دون غيره: 

1- بالترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة المغربية، والمؤسسات القضائية، والهيئات التأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، ومزاولة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة ، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض. 

2- بالقيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه. 

كما يختص المحامي: 

1- بتمثيل الغير والنيابة عنه أمام جميع الإدارات العمومية وأمام كل هيئة خاصة أو عامة، مع مراعاة مقتضيات المادة 34 أعلاه؛ 

2- بتقديم الاستشارات، وإعطاء الفتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛ 

3- بتحرير عقود تأسيس ونشأة الشركات، شريطة التوفر على الشرط المنصوص عليه في المادة 40 بعده؛ 

4- بتقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضا، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت إقراراً بحق أو تنازلاً عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو  قبلها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة خاصة مكتوبة؛ 

5- بإعداد الدراسات والأبحاث في الميدان القانوني؛ 

6- بتحرير العقود، وفق الشروط المتطلبة قانوناً، مع مراعاة المادة 40 بعده، والتعريف بإمضاء المحامي من طرف نقيب الهيئة التي ينتمي إليها بعد إجازته للعقود المذكورة، مع وجوب إيداع نسخ منها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي. 

ويمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛

7- بتمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود. 

غير أنه لا يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يزاول المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الأخرى، أن يقوم بالمهام المشار إليها أعلاه إلا إذا كان مسجلاً في أحد جداول هيئات المحامين بالمغرب.

يعفى من مقتضى الفقرة السابقة المحامون الحاملون لجنسية مغربية والمزاولون لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي. 

يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده الأصلي باتفاقية مع المملكة المغربية، ولو لم يكن مسجلاً بأحد جداول هيئات المحامين بالمغرب، بمزاولة المهام المشار إليها أعلاه، شريطة أن يكون مرتبطاً بعقد من شركة أجنبية لها بالمملكة المغربية مشروع استثماري أو صفقة وأن يسجل بلائحة مستقلة في إحدى هيئات المحامين بالمغرب. غير أنه إذا كان لهذا المشروع الاستثماري أو الصفقة امتداد بعدة مدن، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط. 

تنتهي آثار الإذن الصادر عن وزير العدل لمكتب المحاماة المعني بانتهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة، على أن يخبر نقيب الهيئة المسجل بها مكتب المحاماة المذكور وزير العدل بذلك.

تم إضافة هذه الفقرة المتعلقة بالوكالة في حين لم يتم التنصيص عليها لا في القانون الحالي ولا في مسودة ج.هــ.م

1- لا تغيير في شكل أو مفهوم هذه الفقرة. 

 

هذه الفقرة إلى جانب الفقرة 5 تقابل الفقرة 5 في القانون الحالي.

تقابل هذه الفقرة الفقرة 6 من القانون وتم قيود إضافية على تحرير المحامي للعقود وهي: 

مراعاة المادة 40 بعده؛ 

التعريف بإمضاء المحامي من قبل النقيب؛ 

وجوب إيداع نسخة منه في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.

فقرة جديدة؛

المادة 36

يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله، وذلك للإدلاء به عند المنازعة فيه أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب.

كما يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها. 

مقتضى غير جديدة وهو الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون الحالي.

أضيف له مقتضى سقوط حق المحامي في حالة عدم احتفاظه بما يفيد التوكيل.

المادة 31

يجب على الشركات، التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب للحسابات، التعاقد مع محـــــام كمستشــار قـانــونـي لهـا.

المادة 37 

يتعين على الشركات، التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب للحسابات، أو التي تتجاوز قيمة رأسمالها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم التعاقد مع محام أو أكثر كمستشار قانوني، تحت طائلة غرامة يتراوح مبلغها بين مائة ألف (100.000) درهم ومائتي ألف (200.000) درهم. 

للمحامي، في هذه الحالة، أن يحضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة بصفته ملاحظاً.

يمنع عليه النيابة أو مؤازرة شريك ضد شريك آخر داخل نفس الشركة فيما له علاقة بشؤون الشركة ومصالحها.

هذه مادة جديدة؛ 
المادة 32

لا يجوز تحرير العقود العرفية و تسجيلها بإدارة التسجيل والتنبر أو تقييدها بالسجل التجاري أو المحافظة العقارية إلا إذا كان موقعا عليها من طرف محـــام، تحت طائلة البطلان.

يتم التعريف بإمضاء المحامي من طرف نقيب الهيئة التي ينتمي إليها. يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسببه.

المادة 31

لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.

المادة 38 

لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الاعتباريون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، والجمعيات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام. 

ألزمت هذه المادة جميع الأشخاص المعنويين بتوكيل محامي.
المادة 32

المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.

غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة 34 

المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمغرب، هم وحدهم المقبولون لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا تحت طائلة عدم القبول، وهم وحدهم المؤهلون لمؤازرة الأطراف في جميع القضايا الجنائية والجنحية باستثناء قضايا الجنح الضبطية والمخالفات. 

غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، شريطة: 

1 ـ حصولهم على إذن بذلك يسلم من طرف وزير العدل في كل قضية على حدة، ويبلغ نسخة من هذا الإذن لنقيب هيئة المحامين التي تروج القضية بدائرة نفوذها. 

2 ـ تعيينهم لمحل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول نفس الهيئة. 

المادة 39

المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة المغربية، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة وأجرة الحضانة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائياً وانتهائياً، وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات، وكذا مساطر المنازعة في الأتعاب

تم إضافة قضايا أجرة الحضانة ومساطر المنازعة في الأتعاب للقضايا التي لا يلزم فيها تعيين محامي.

تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة الحالية والتي تتعلق بإذن المزاولة للمحامي الأجنبي وتعويضها في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه.

المادة 33

لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا :

– المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل ؛

– المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في محكمة النقض ؛

– قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.

المادة 35

لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا: 

– المحامون المسجلون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل.

المادة 40 

لا يقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل. 

تم الاحتفاظ فقط على شرط 15 عاماً بالنسبة للمحامين المقبولين لدى محكمة النقض وتم حذف المقتضيات المتعلقة بالمحامين الذين كانوا مستشارين ومحامين عامين في النقض وقدماء القضاة وقدماء الأستاذة الجامعيين.
المادة 34

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.

تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية.

المادة 36

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أآتوبر من آل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نونبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض. تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية.

المادة 41 

يهيئ مجلس الهيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. 

يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء، أن يثبت سنوياً أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين ساعة على الأقل، في إحدى دورات التكوين المقبولة من طرف مجلس الهيئة، ليتجدد تقييده في القائمة المذكورة. 

يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها

تنشر  القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية. 

تم إضافة هذه الفقرة وتتعلق: 

بإلزامية تكوين المحامي المقبول لدى محكمة النقض بشكل دوري.

تم إضافة السلطة المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك بمحكمة النقض كجهتين تبلغان بقائمة الأساتذة المقبولين لدى محكمة النقض.

تم استبدال النشر بالجريدة الرسمية بالمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية. 

الباب الرابع 

واجبات المحامين

الفرع الأول: 

التكوين المستمر

فرع جديد

المادة 37

يخضع المحامي لزوماً لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يحدده النظام الداخلي للهيئة التي ينتمي إليها طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 98 بعده.

المادة 42 

يخضع المحامي لزوماً لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يحدده النظام الداخلي للهيئة التي ينتمي إليها، وذلك بتنسيق مع مؤسسة التكوين. 

المادة 38 يعتبر كل إخلال من طرف المحامي ببرنامج التكوين المستمر مخالفة مهنية.  المادة 43 

يعتبر كل إخلال بإلتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر مخالفة مهنية. 

الفرع الثاني: 

التشبث بالوقار وبالسر المهني

المادة 35

لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.

ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.

المادة 39

لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار آيفما كانت وسيلته.

غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي

والعائلي، وآونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض، أو نقيبا أو نقيبا سابقا، أو رئيسا أو رئيسا سابقا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أو حاملا لشهادة الدآتوراه في الحقوق.

ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.

المادة 44

لا يجوز للمحامي أن يزاول أي عمل يستهدف جلب الأشخاص أو استمالتهم، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أياً كانت الوسيلة، مع مراعاة مقتضى الفقرة الأخيرة بعده

يحق له أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتبه، لوحة تحمل إسمه الشخصي والعائلي، وكونه محامياً أو محامياً مقبولاً للترافع أمام محكمة النقض، أو محامياً متخصصاً أو نقيباً، أو نقيباً سابقاً، أو رئيساً أو رئيساً سابقاً للمجلس الوطني للمحامين أو رئيساً أو رئيساً سابقاً لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أو حاملاً لشهادة الدكتوراه في الحقوق. 

يمنع على المحامي الإشارة في أوراق مكتبه وملفاته إلى صفة غير الصفات أعلاه. 

يحق للمحامي أن يتوفر على موقع إلكتروني يضمن فيه نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، وكذا مساعديه، شريطة إشعار النقيب بمضمون ذلك. 

تمت إضافة هذه العبارة ولكن بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة نجدها متطابقة مع الفقرة الأخيرة للمادة المقابلة 35 في القانون الحالي.

يلاحظ إضافة مجموعة من الصفات التي يسمح للمحامي الإشارة لها في اللوحة المعلقة أمام بناية مكتبه إلى جانب تلك الموجودة في القانون، وتم إضافة: محامي متخصص، نقيب، رئيس أو رئيس سابق للمجلس الوطني للمحامين ورئيس أو رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين.

المادة 36

لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.

يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا.

المادة 40 

لا يجوز للمحامي إفشاء السر المهني. 

يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا. 

المادة 45 

يمنع على المحامي إفشاء السر المهني تحت طائلة الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية

يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية البحث أو التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات تتعلق بملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث أو تحقيق مازال جارياً. 

الفرع الثالث: 

العلاقات مع المحاكم 

المادة 37

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 41

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 46 

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتدياً بذلته المهنية. 

يتم بنص تنظيمي، وضع شارات بالبذلة تميز النقيب عن المحامي الرسمي عن المحامي المتمرن وعن المحامي المتعاقد مع القطاع العام.

المادة 38

يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.

يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.

يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله، وإلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.

المادة 42 

يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المدنية أو

التجارية أو الإدارية، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الهيئة التي ينتمي إليها صحيحا. 

يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحاكم المشار إليها في

الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها. 

يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله، وإلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر. 

لا يعتبر تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والتأديبية الباتة في الموضوع للمحامي صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهة أطراف النزاع. 

المادة 47 

يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الدرجة الثانية، والتابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الهيئة التي ينتمي إليها صحيحاً. 

يجب عليه،  عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة التي نصب للدفاع أمامها.

يجب عليه، عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله، إلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة، وإلى المحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر. 

لا يعتبر تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والتأديبية للمحامي صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية تجاه أطراف النزاع، ما لم يتفقوا كتابة في عقد الوكالة على جعل مكتبه موطناً مختاراً. 

المادة 39

لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا، كليا، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.

المادة 48 

لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا كلية عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات. 

الفرع الرابع

 المساعدة القضائية

المادة 40

يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

المادة 43 

يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية أو القانونية بناء على طلب أو بحكم القانون، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات الواجبة. 

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول

بينه وبين ذلك. 

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه. 

المادة 49 

يختص النقيب أو من يمثله، بتنسيق مع مكتب المساعدة القضائية بالمحكمة المعنية، بتعيين محام، مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين، لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية، بناء على طلب أو بحكم القانون، ليقوم لفائدته بكل الإجراءات الواجبة.

لا يجوز للمحامي المعين أن يتمنع عن تقديم مساعدته، ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك من طرف النقيب، مع تعيين هذا الأخير من يحل محل المحامي الممتنع. 

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة ثبوت أي تقصير في القيام بواجبه، وذلك بناء على إحالة من الهيئة القضائية أو النيابة العامة أو نقيب الهيئة. 

المادة 41

للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 44 

للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية أو القانونية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن

المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. 

في الأحوال الأخرى تحدد ميزانية الدولة السنوية مبالغ مالية للمساعدة القضائية والقانونية، ترصد

لصندوق للتقاعد مقبول من طرفها، يؤسس لفائدة جميع هيئات المحامين وتوزع بالتساوي بين جميع أعضائها. 

يتم تحديد المبالغ المرصودة باتفاق مشترك بين هيئات المحامين ووزارة العدل ووزارة المالية. تراجع المبالغ المرصودة على رأس كل سنتين. 

المادة 50

للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعاباً عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوباً على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. 

تتم الاستفادة، في الأحوال الأخرى، من الأتعاب المترتبة عن الخدمات المقدمة من طرف المحامين في إطار المساعدة القضائية، بالكيفية المحددة بنص تنظيمي. 

الفرع الخامس

العلاقات مع الموكلين

المادة 42

يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.

غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.

لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة.

المادة 45 

يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه. غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موآله بمكتب أحد المحامين أو بمقر الهيئة. لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موآله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، 

شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة. 

المادة 51

يستقبل المحامي موكليه، ويعطي استشاراته بمكتبه. 

عند انتقاله خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين أو بمقر الهيئة

لا يسوغ له، في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، مالم تقتض ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب، مع مراعاة شروط الوقار وأخلاق المهنة 

المادة 43

يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.

يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.

يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام.

يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها.

المادة 46 

يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء. 

يقوم بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها بجميع الوسائل الممكنة. يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أوامر وأحكام أو قرارات. يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها. 

المادة 52 

يحث المحامي موكله على فض النزاع، عن طريق الصلح أو الوساطة، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل مباشرة أي مسطرة قضائية. 

يقوم بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها، وبما يصدر فيها من أحكام وأوامر وقرارات، بجميع الوسائل الممكنة، عند كل مطالبة

يقدم لموكله النصح والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة.

المادة 44

تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.

يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.

المادة 47

تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموآله عن آل قضية، بما في ذلك المبلغ المسبق منها.

يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موآله ببيان عن مصاريف الدعوى.

المادة 53

يمكن للمحامي أن يطالب موكله بالتزام مكتوب مصحح الإمضاء بمؤازرته أو النيابة عنه، وذلك بقصد الإدلاء به عند وقوع أي نزاع يهم أساس العلاقة بينهما.

تحدد أتعاب المحامي باتفاق مكتوب بينه وبين موكله في كل قضية على حدة، ويعتبر هذا الاتفاق، عند قيام أي منازعة ترتبط بدفاع المحامي وأتعابه، السند الحاسم لفضها. 

يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقاً أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة، وفي هذه الحالة يتعين عليه موافاة موكله ببيان عن مصاريف الدعوى. 

المادة 45

لا يجوز للمحامي :

  1. أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها ؛
  2. أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.

المادة 48 

لا يجوز للمحامي : 

1. أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أية قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها. 

2. أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو

فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع فيها. 

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون. 

المادة 54 

لا يجوز للمحامي: 

أن يتفق مسبقاً مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية، ارتباطاً بنتيجة الحكم الصادر فيها؛ 

غير أنه يجوز الاتفاق، على أداء الموكل للمحامي، بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه، مبلغاً تكميلياً للأتعاب يعتمد الطرفان في تحديد قيمته أو نسبته على الجهد المبذول من طرف المحامي، كما يمكن لهما الاتفاق على نسبة محدودة من المبالغ المحكوم بها. 

أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقاً متنازعاً فيها قضائياً، أو أن يستفيد هو أن زوجه أو فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع فيها. 

كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات يكون باطلاً بحكم القانون. 

المادة 46

لا يحق للمحامين قدماء القضاة، أو الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أو مؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 49 

لا يحق للمحامين قدماء القضاة، أو الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أو مؤازرتهم، في القضايا التي آانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة. 

المادة 55 

لا يحق للمحامين، قدماء القضاة أو الموظفين، أو يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة. 

المادة 47

يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.

لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع، أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.

المادة 50 

يتعين على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها. 

لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى. 

يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع. 

المادة 56 

يتعين على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها. 

لا يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد توجيه إشعار بوقت كاف لموكله بأي وسيلة من وسائل التبليغ، حتى يتأتى به ضمان إعداد دفاعه، وذلك لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل. 

يوجه المحامي إشعاراً بذلك إلى محامي الخصم، وإلى الجهة المعروضة عليها القضية. 

لا يجوز له في جميع الأحوال أن يؤازر أو ينوب عن نفس الأطراف في ذات القضية التي سبق له أن انسحب منها. 

المادة 48

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

المادة 51 

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له

بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه، وإلى المحكمة أو الجهة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار 

بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى. 

المادة 57

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من مراحل المسطرة، شريطة أن يؤدي له الأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ سحب التوكيل إلى الطرف الآخر، أو محاميه، وإلى المحكمة أو الجهة التي تنظر في القضية، وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ. 

المادة 58 

لا يعتد بأي تنازل أو سحب للتوكيل، بعد صدور قرار يقضي بأداء مبالغ مالية تخضع لعملية الإيداع بحساب الودائع والأداءات، إلا بعد خصم أتعاب الدفاع المتفق عليها أو المقررة من طرف الجهة المختصة في حالة قيام نزاع. 

مادة جديدة؛ 
المادة 49

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.

يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

المادة 52 

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له

من المصروفات والأتعاب، ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات. 

يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره. 

المادة 59

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم له من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات والأتعاب، تحت طائلة المتابعة التأديبية

المادة 50

يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 53 

يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل. 

المادة 60

مع مراعاة مقتضى المادة 56 أعلاه، يبقى المحامي مسؤولاً عن الوثائق المسلمة له طيلة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء القضية، أو من تاريخ آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل. 

المادة 51

-يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.

-للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.

-يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.

يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها، وفق نفس الإجراءات.

تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

المادة 54 

-يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. 

-للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثين يوما، الموالي لتاريخ تبليغه له تحت

طائلة سقوط الحق. 

-يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج. 

يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تقديمه

يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، أقدم نقيب سابق بالمجلس، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم أعضاءه، وفق نفس الإجراءات. 

تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل. 

المادة 61 

-يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق مكتوب بين المحامي وموكله، كما يختص بتحديد وتقدير الأتعاب. 

-للموكل أن ينازع شخصياً أو بواسطة محام أمام النقيب، في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثين يوماً، الموالية لتاريخ تبليغه له، تحت طائلة سقوط الحق، ويشار لهذا الأجل وجوباً في البيان. 

-يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي وإلى الطرف المعني لتقلي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج. 

يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تقديمه. 

-تراعى في تحديد الأتعاب صفة المحامي وأقديمته، والجهد المبذول من طرفه، وأهمية وصعوبة القضية ومدتها والوقت المخصص لها، ووضعية الموكل. 

يبلغ القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب المزاول أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، أقدم نقيب سابق بالمجلس، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم أعضائه، وفق نفس الإجراءات. 

خلافاً لمقتضيات المادة 389 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب والمصاريف بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في الملف موضوع المنازعة. 

المادة 52

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام أجل الاستئناف.

المادة 55 

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام أجل الاستئناف. 

المادة 62 

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد الإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف تسلمها كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. 

المادة 53

تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب.

المادة 56 

تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون الالتزامات والعقود. 

يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الرابعة في الترتيب. 

المادة 63 

تستفيد جميع أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. 

يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب. 

الفرع السادس: 

حسابات المحامي

المادة 54

يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أية نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.

يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية :

 اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.

المادة 57

يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أية نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.

يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.

المادة 64 

يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير. 

يتضمن هذا الوصل حتماً البيانات التالية: 

اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء. 

المادة 55

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب.

يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.

يتضمن الدفتر اليومي، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب، وودائع حسب تسلسلها دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة بالطرة يبين فيه، بصفة خاصة، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها.

يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الإبان في صلب السجل.

يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 58 

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة

عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب. 

يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل. 

يتضمن الدفتر اليومي، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب، وودائع حسب تسلسلها دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة بالطرة يبين فيه، بصفة خاصة، موضوع آل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها. 

يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الابان في صلب السجل. يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به. 

المادة 65 

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية أو من خلال برنامج معلوماتي معد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه. 

يجب عليه أيضاً أن يمسك حساباً خاصاً بملف كل موكل. 

يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية المتعلقة بمداخيل ومصاريف المكتب وبالودائع حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة، ويبين فيه، بصفة خاصة بإيجاز ووضوح، موضوع كل عملية، ومبلغها، واسم الطرف المعني بها، وتاريخ وكيفية أدائها. 

يجب على المحامي، عند وقوع أي خطأ في التدوين، أن يتدارك ذلك في إبانه في دفتر الحسابات اليومية أو في البرنامج المعلوماتي حسب الحالة. 

يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به. 

المادة 56

يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك.

على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.

إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.

المادة 59 

يقوم النقيب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين

وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك. 

على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوآيل العام

للملك ذلك. 

إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج. 

المادة 66 

يقوم النقيب، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائياً أو بناء على طلب الوكيل العام للملك، مرة واحدة في السنة على الأقل، بتفتيش مكتب المحامي والتحقيق في حساباته وبالتحقق من ظروف مزاولته للمهنة ومن وضعية الودائع لديه. 

يتعين في جميع هذه الحالات إشعار كل من الوكيل العام للملك والمحامي المعني بنتائج التفتيش. 

المادة 57

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.

تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.

يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.

كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.

يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.

تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 60

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به وجوبا المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.

تودع بهذا الحساب مباشرة كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.

يجب على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.

كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.

يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة العاشرة من المادة 98 بعده.

المادة 67 

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به وجوباً المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. 

تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائين. 

يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.

كل أداء تم خلافاً لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف أو أتعاب المحامي. 

يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقاً للفقرة الثامنة من المادة 127 بعده. 

المادة 68

يودع المحامي بحساب ودائع وأداءات المحامين كل مبلغ توصل به نيابة عن موكله.

مادة جديدة؛ 
المادة 69 

تتم تصفية المبالغ المودعة بهذا الحساب بناء على اتفاق أو على قرار بتحديد الأتعاب بتسليم الجزء المعتبر بمثابة أتعاب ومصاريف للمحامي، وتسليم الباقي لمستحقيه. 

مادة جديدة؛

الباب الخامس 

حصانة الدفاع

المادة 58

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.

لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.

لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.

تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما.

المادة 61 

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. 

لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. 

لا يمكن متابعة المحامي زجريا بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو آتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها. 

تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب لاتخاذ ما قد يكون لازما. 

المادة 70 

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقاً لأصول وأخلاقيات المهنة في الدفاع عن موكله. 

لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. 

لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء مزاولته المهنة أو بسببها. 

تحرر المحكمة محضراً بما قد يحدث من إخلال، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك لإتخاذ ما قد يكون لازماً. 

المادة 59

لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.

لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.

لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.

المادة 62 

لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه

بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. 

لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة، إلا من طرف الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه. 

لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه. 

المادة 71 

في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وجب إشعار نقيب هيئة المحامين الواقعة ضمن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف حيث وقع الاعتقال، ولا يستمع للمحامي المعني إلا بحضور النقيب، وله أن ينتدب من ينوب عنه. 

إذا تعذر الحضور على النقيب وعلى من انتدبه لهذه الغاية رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور. 

لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة، إلا من طرف النيابة العامة، أو من طرف قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه. 

لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان مصالح الموكلين، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين يوماً من تاريخ التوصل بالإشعار، غير أنه إذا تعذر التنفيذ رغم انصرام الأجل المذكور، أمكن للمحكمة مواصلة إجراءات التنفيذ طبقاً للقانون. 

المادة 60

كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي.

المادة 63 

كل من ارتكب سبا أو قذفا أو تهديدا أو عنفا أو إيذاء بأي من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 263 و 267 من القانون الجنائي في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة فيهما. 

المادة 72 

كل من ارتكب سباً أو قذفاً أو تهديداً أو عنفاً أو إيذاء بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفصول 263 و265 و267 من القانون الجنائي في حق محام أثناء مزاولته لمهنته أو بسببها، أو في حق هيئته المهنية أثناء مزاولة المهنة يعاقب بالعقوبات المقررة فيها.

المادة 64 

يعاقب كل شخص مس بواسطة الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون الصحافة

بسمعة أو شرف أو كرامة مهنة المحاماة أو مؤسساتها المهنية أو نسب إليها أفعالا شائنة أو أفشى سر البحث التمهيدي أو التحقيق أو مسطرة التأديب، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 45 من نفس 

القانون. 

المادة 65 

كل شخص أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين يتقدمون بشكاية أو وشاية ضد محام سواء إلى هيئة المحامين أو إلى النيابة العامة أو إلى أية جهة إدارية أو قضائية أو قاموا بنشر ذلك بواسطة جميع وسائل النشر والإعلام، إذا تبين أن الأفعال غير حقيقة أو لا تشكل مخالفة لقانون المهنة و قواعدها، أو للمقتضيات القانونية الأخرى، يعتبر مرتكبا لجنحة التبليغ عن جرائم وهمية أو لم تقع، 

ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي. 

المادة 66 

يحق لهيئات المحامين أن تنتصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في المواد 63 و 64 و 65 أعلاه. 

المادة 73 

يحق لهيئات المحامين أن تتنصب طرفاً مدنياً في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة جديدة؛

الباب السادس: 

التأديب

الفرع الأول: 

مقتضيات عامة

المادة 61

يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.

المادة 67 

يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني. 

المادة 74 

يعاقب تأديبياً، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو لقواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالاً بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني. 

المادة 62

العقوبات التأديبية هي :

–  الإنذار؛

–  التوبيخ؛

– الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات؛

– التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية.

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.

يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية، بالتشطيب.

يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.

يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.

ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.

المادة 68 

العقوبات التأديبية هي : – الإنذار.

 – التوبيخ. 

– الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. 

– التشطيب من الجدول أو الحذف من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية. 

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر بالتشطيب الحائز لقوة الشيء المقضي به وذلك بكتابة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 

يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبت فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ تقديمه. 

يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام سنتين من صدورهما، وبعد انقضاء ثلاث

سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد خمس سنوات إذا زادت عن ذلك. 

ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الإيقاف عن المزاولة. يعتبر عدم البت في الطلب داخل الأجل قبولا له. 

المادة 75 

العقوبات التأديبية هي: 

– الإنذار 

-التوبيخ

-الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات

-التشطيب من الجدول أو الحذف من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية. 

يمكن أن يتضمن القرار الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

يتعين تعليق منطوق القرار النهائي الصادر، بالتشطيب وذلك بكتابة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية. 

يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماساً برد الاعتبار، يبت فيه المجلس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.

يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام سنتين من تاريخ صدورهما، وبعد انقضاء ثلاث سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد خمس سنوات إذا زادت عن ذلك، باستثناء عقوبة التشطيب. 

يبدأ الأجل في الحالتين الأخيرتين من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الإيقاف عن المزاولة. 

يعتبر عدم البت داخل الأجل قبولاً للطلب.

المادة 63

يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.

للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.

المادة 69 

يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن المزاولة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة. 

للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام الهيئة المختلطة بمحكمة الاستئناف التي قد طعنه لديها. 

المادة 76 

يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار الإيقاف عن المزاولة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة. 

للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها. 

المادة 64

تتقادم المتابعة التأديبية:

– بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛

– بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.

ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.

لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.

المادة 70 

تتقادم المتابعة التأديبية: – بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. – بتقادم الدعوى العمومية إذا آان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا. ينقطع التقادم بكل شكاية أو إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق. لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول. 

المادة 71 لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، زجرا 

للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات. 

المادة 77 

تتقادم المتابعة التأديبية: 

-بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ 

-بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً؛ 

ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول. 

المادة 65

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 78 

لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، زجراً للأفعال التي قد تكون جنحاً أو جنايات. 

المادة 66

يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.

يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن.

لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.

يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر.

ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.

يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، وإلا رفع المنع المؤقت، بقوة القانون.

المادة 72 

يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من مزاولة المهنة مؤقتا. 

يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك، ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن. لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا. يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر. ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع. 

يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع  المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذآور، وإلا رفع المنع المؤقت، بقوة القانون. 

المادة 79 

يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة، قراراً معللاً بمنع هذا المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً. 

يتخذ المجلس قراره تلقائياً أو بطلب من النقيب، أو بطلب من الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه. 

ينفذ هذا القرار رغم كل طعن.

يمكن للمجلس بناء على طلب المعني بالأمر، لأسباب جدية، أو يقرر رفع المنع بنفس الشروط وذلك بقرار قابل للطعن.

ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع دون المساس بالمساءلة التأديبية. 

يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، وإلا رفع المنع المؤقت، بقوة القانون.

الفرع الثاني: 

المسطرة التأديبية

المادة 67

تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، وفي مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.

يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.

للوكيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار.

إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.

المادة 73 

تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوآيل العام، والمقدمة في

مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف. 

يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ستة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ. 

للوآيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار. 

إذا تم إلغاء مقرر النقيب بالحفظ، يحال الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. 

المادة 80 

تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك، والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو  التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أخلاقياتها أو أي إخلال بالمروءة والشرف مع استبعاد الوشايات المجهولة. 

يتخذ النقيب قراراً معللاً بشأن المتابعة من عدمها داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الإحالة أو التوصل. 

إذا اتخذ النقيب قراراً بعدم المتابعة، أو إذا انصرم أجل الشهر المذكور أعلاه دون أن يتخذ قراراً صريحاً، اعتبر موقفه هذا بمثابة قرار ضمني بعدم المتابعة، وللوكيل العام للملك أن يعترض أمام مجلس الهيئة على القرار الصادر، الصريح أو الضمني، اعتراضاً يضمنه تكييفاً للوقائع المضمنة في الشكاية، وعلى المجلس أن يبت في موضوع القضية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. 

لكل من الوكيل العام للملك والمحامي والمشتكي المعني في الشكاية المقدمة، أن يطعن ضد القرار البات في القضية، أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ التبليغ، ما لم يتعلق الأمر بقرار انتهى فيه مجلس الهيئة إلى عقوبة التشطيب من الجدول، مراعاة لمقتضى المادة 113 أدناه. 

إذا لم يبت مجلس الهيئة في القضية داخل أجل الشهر المحدد، أحيل الملف، بقوة القانون، إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة. 

إذا ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرار عدم المتابعة، وجب عليها التصدي بالبت في الموضوع. 

يمكن للمشتكي التنازل عن شكايته، قبل بت مجلس الهيئة في موضوعها، ويترتب عن هذا التنازل إيقاف إجراءات المتابعة وحفظ الشكاية. 

المادة 68

في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.

يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف.

المادة 74 

في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس

تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، بواسطة مقرر ينتدبه من بين أعضائه ويتولى على ضوء التحقيق تكييف الوقائع، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، 

والقواعد المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي. 

يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار دفاعه، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على وثائق الملف وأخد نسخ منها

المادة 81 

إذا قرر مجلس الهيئة إجراء المتابعة، بناء على شكاية أو تلقائياً، عين عضواً محققاً أو أكثر من بين أعضائه لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المعني، داخل أجل شهر من تاريخ تعيينه. 

يحق للمحامي المعني الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه، والاستعانة بمحام أو أكثر من اختياره. 

في حالة عدم قيام العضو المحقق بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين مجلس الهيئة عضواً محققاً آخر للقيام بنفس المهمة وفقاً لنفس الإجراءات وداخل أجل خمسة عشر يوماً، تحت طائلة اعتبار ملف القضية جاهزاً لإحالته إلى مجلس للهيئة للبت فيه على حالته. 

يقوم مجلس الهيئة بناء على تقرير المحقق، بتكييف الوقائع، وإصدار أمر بالاستدعاء يتضمن ملخصاً لها، مع النصوص القانونية والتنظيمية والقواعد المهنية أساس المتابعة، كما يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي. 

يمنع على العضو المحقق المشاركة في مداولات المجلس التأديبي المتعلقة بالملف الذي تولى فيه التحقيق. 

المادة 69

يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة.

المادة 75 

يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، وفق مقتضيات المادة 74 أعلاه. 

نفس المقتضيات أعلاه.
المادة 82 

يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار دفاعه لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على وثائق الملف وأخذ نسخ منها. 

نفس المقتضيات أعلاه؛
المادة 70

يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.

إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا.

لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.

يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس.

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي.

يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

المادة 76 

يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بدفاعه، ما لم يتنازل عنه. إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا. لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي في حالة المتابعة من طرفه. يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد 

من طرف المجلس. 

يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوآيل العام للملك، ويشعر به المشتكي. 

يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع. 

المادة 83 

يحضر المحامي المتابع شخصياً أمام المجلس التأديبي للاستماع إليه مؤازراً بدفاعه، ما لم يتنازل عنه. 

إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بقرار يعتبر حضورياً. 

لا يشارك النقيب في التصويت عند اتخاذ القرار التأديبي، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب أقدم محام عضو في الهيئة. 

يبت المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، من تاريخ إحالة المتابعة عليه. 

يبلغ القرار التأديبي وجوباً داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، وإلى المشتكي.

يعتبر عدم بت المجلس في المتابعة داخل الأجل المحدد، بمثابة قرار بعدم مؤاخذة المحامي المتابع. 

في حالة انصرام أجل خمسة عشرة يوماً على صدور قرار المجلس التأديبي أو من تاريخ انتهاء أجل الثلاثة أشهر المحدد، ولم يتم التبليغ إلى المحامي المعني وإلى المشتكي، يباشر الوكيل العام للملك إجراءات التبليغ وفقاً لمسطرة التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. 

المادة 71

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.

يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام.

يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا.

يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي.

في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، والسهر على التنفيذ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.

لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.

المادة 77 

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، أو المحذوف من لائحة التمرين بمجرد ما يصبح 

المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى فورا عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا. يفقد المحامي المشطب عليه أو المحذوف من لائحة التمرين صفته آمحام.

يتخذ النقيب كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقررات التأديبية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من 

تاريخ صيرورتها قابلة للتنفيذ. 

يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر للمقرر التأديبي. 

في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، والسهر على التنفيذ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة. 

لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها. 

المادة 84 

يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، أو المحذوف من لائحة التمرين بمجرد ما يصبح القرار قابلاً للتنفيذ، أن يتوقف فوراً عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، أو أن يتعامل بصفته محامياً. 

يفقد المحامي المشطب عليه أو المحذوف من لائحة التمرين صفته كمحام. 

يتخذ النقيب كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارت التأديبية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورتها قابلة للتنفيذ. 

يشعر النقيب الوكيل العام للملك بتنفيذ المعني بالأمر للقرار التأديبي. 

في حالة عدم التنفيذ الطوعي من طرف المحامي المعني، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، يسهر على التنفيذ، مع إمكانية استعانته في ذلك بالنيابة العامة. 

إذا انصرم الأجل المحدد في الفقرة الثالثة أعلاه دون أن يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار التأديبي، باشر الوكيل العام للملك إجراءات التنفيذ طبق ما يقتضيه القانون. 

لا يمكن تسجيل المحامي المشطب عليه أو المحذوف من لائحة التمرين بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين لديها. 

في حالة استمرار المحامي المشطب عليه أو الموقوف أو المقيد في لائحة التمرين، في مزاولة مهنة المحاماة، يعتبر في حكم المنتحل للصفة تحت طائلة تطبيق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي. 

المادة 72

تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.

المادة 78 

تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة

بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها. 

المادة 85 

تتم المتابعة ضد النقيب المزاول أو النقيب عضو المجلس الوطني من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائياً أو بناء على شكاية توصل بها، أمام المجلس الوطني كدرجة أولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 113 أدناه. 

المادة 86 تمسك كل هيئة للمحامين بطاقة شخصية، لكل محام رسمياً كان أو متمرناً، تقيد فيها كل القرارات التأديبية الصادرة ضده، ومآلها، ووضعية تنفيذها

تضم هذه البطاقة للملف المهني للمعني، ويحال نظير منها في حالة انتقاله إلى الهيئة الجديدة التي انتقل إليها. 

يترتب عن قبول رد الاعتبار، تسجيله في البطاقة المشار إليها أعلاه أو في طرتها، عقب العقوبة المقصودة.

مادة جديدة؛ 

الباب السابع:

التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة 

الفرع الأول: 

المانع المؤقت

المادة 73

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.

إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.

المادة 79 

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون مزاولة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر داخل أجل

أقصاه خمسة عشر يوما، ويبلغه في ذات الوقت باسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. 

إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار. 

المادة 87

يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون مزاولة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوماً، من تاريخ حدوث المانع، ويبلغه في ذات الوقت بإسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتاً بتسيير المكتب. 

إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف، وجب موافقة النقيب على الاختيار. 

المادة 74

يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.

يقوم النقيب بالتعيين، أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار.

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند رفع المانع، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك.

المادة 80 

يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل. 

يقوم النقيب بالتعيين أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار. 

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند رفع المانع، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك. 

المادة 88 

يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل. 

يقوم النقيب بالتعيين أيضاً، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار.

يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائياً عند رفع المانع، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب. 

الفرع الثاني: 

التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 75

يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:

– إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع ؛

– إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛

– إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

المادة 81 

يتعين التغاضي عن تقييد مل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية: 

– إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع. 

– إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم. 

– إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة. 

المادة 89 

يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول يوجد في إحدى الحالات التالية: 

-إذا كان لا يزاول مهنته فعلياً، دون مانع مشروع؛ 

-إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمان الاجتماعي المحدث لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم؛ 

-إذا تعذر عليه مزاولة مهنته بسبب مرض أو عاهة خطيرة مستمرة. 

المادة 76

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.

يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.

المادة 82 

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوآيل العام للملك، أو من

المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل. 

يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوآيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 

يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة. 

المادة 90

يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائياً، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل. 

يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

 وإذا تعذر تبليغه في آخر عنوان مهني، يتم التبليغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات الرسمية بمقر الهيئة، أو بجميع الطرق القانونية المتاحة. 

يترتب على القرار وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، ويسقط اسمه من الجدول، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 84 أعلاه. 

المادة 77

يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه.

يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر.

المادة 83 

يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 81 أعلاه. 

يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه. 

المادة 91 

يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 89 أعلاه.

يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضى عنه بمقتضى قرار داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه. 

الفرع الثالث: 

التشطيب والإسقاط من الجدول 

المادة 78

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه.

المادة 84 

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه. 

المادة 92 

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب. 

يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 91 أعلاه. 

المادة 79

يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفى، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.

يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب.

تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.

المادة 85 

يقوم المجلس في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشارآة، أو عضو في شرآة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضائه ينتدب لهذا الغرض، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفى، 

قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية. 

يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب. 

تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 79 والفقرة الثانية من المادة 80 أعلاه. 

يكون المحامي المعين ملزما بإشعار النقيب بكل الإجراءات المتخذة وفق مقتضيات هذه المادة. لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد. 

المادة 93

يقوم المجلس في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو غير  عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، بحضور أحد أعضائه ينتدبه لهذا الغرض، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية الملفات وتحديد حقوق والتزامات الطرفين ومآل المكتب، ما لم يكن المحامي المتوفى، قد عين قيد حياته محامياً لهذه المهمة. 

يعين المجلس أيضاً في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة، محامياً يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب.

تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 87 والفقرة الثانية من المادة 88 أعلاه. 

يحدد المجلس في قرار التعيين أجلاً للمحامي المعين للقيام بالمهام التي أوكلت له. ويشرف على عملية التصفية نقيب الهيئة أو من ينتدبه لذلك. 

يقدم المحامي المعين للنقيب، كل ثلاثة أشهر، تقريراً عن وضعية التصفية، وحساباً عن العمليات التي قام بها، وللنقيب أن يشعر بذلك ذوي الحقوق المعنيين بإجراءات التصفية. 

لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد. 

الفرع الرابع: 

الصفة الشرفية 

المادة 80

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة، على الأقل، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.

يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة.

المادة 86 

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها، بعد أقدمية عشرين سنة على الأقل في هيئة أو أآثر من هيئات المحامين بالمغرب. 

يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة. 

المادة 94

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها، بعد أقدمية عشرين سنة على الأقل في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.

يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة. 

المادة 81

يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة.

المادة 87 

يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة. 

المادة 95 

يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى قرار، يتخذه مجلس الهيئة، متى صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة.

القسم الثاني:

تنظيم هيئات المحامين 

الباب الأول: المجلس الوطني للمحامين

باب جديد

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 96

يحدث بمقتضى هذا القانون مجلس وطني للمحامين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يوجد مقره بالعاصمة الرباط، وينتظم فيه وجوباً: 

-الرئيس السابق للمجلس الوطني، ويحتفظ بعضويته فيه بقوة القانون مدى الحياة؛

-الرئيس الممارس والرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ 

-لنقباء الممارسون؛

-النقباء السابقون، ويحدد عددهم بحسب المحامين المسجلين والممارسين بكل هيئة من هيئات المحامين كما يلي: 

خمسة نقباء سابقين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، وثلاثة نقباء سابقين عن كل هيئة من هيئات المحامين بالرباط وفاس ومراكش، ونقيبان سابقان عن كل هيئة من هيئات المحامين بطنجة وأكادير ومكناس والقنيطرة، ونقيب سابق واحد عن كل هيئة من الهيئات الباقية للمحامين، على أن يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة، مع مراعاة مقتضى المادة 123 أدناه.

المادة 97 

ينظم المجلس الوطني للمحامين ويمارس المهام المستندة إليه وفق مقتضيات هذا القانون.

يمثل المجلس الوطني مهنة المحاماة أمام القضاء وأمام السلطات والإدارات العمومية المركزية، وذلك في كل ما يتجاوز نطاق اختصاصات هيئات المحامين. 

تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس الوطني، بمناسبة ممارسة مهامه، ملزمة لجميع أعضاء هيئات المحامين وأجهزتها.

المادة 98 يعمل المجلس الوطني من أجل تحقيق الأهداف التالية: 

  1. ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة؛ 
  2. الإشراف على تنظيم مزاولة مهنة المحاماة، وعلى ضمان حسن أدائها؛
  3. الحرص على الارتقاء بالوعي المهني لدى المحامين، والالتزام بشرف المهنة وأعرافها وأخلاقياتها؛ 
  4. العمل على تأهيل وتحديث مهنة المحاماة، وضمان التكوين الأساسي والتكوين المستمر للمنتسبين إليها؛ 
  5. الحرص على توحيد الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين، وعلى التنسيق فيما بينهما بخصوص أنشطتها المهنية، والعمل على تبادل الخبرات، وتعميم الممارسات الفضلى؛ 
  6. تقوية أواصر التضامن، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين الهيئات بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة؛ 
  7. الحرص على ضمان هيئات المحامين للحق في المساعدة القضائية؛
  8. المساهمة في نشر وتعميم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والحقوقية، والتعريف بالمستجدات ذات الصلة بها، وتبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمنظمات الدولية المماثلة بغرض تنمية المؤهلات العلمية والقانونية للمحامين؛
  9. الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية في المحافل والمنتديات المهنية والقانونية والحقوقية ذات الصلة بنشاط المجلس، وطنياً ودولياً.

الفرع الثاني تنظيم المجلس الوطني للمحامين وتحديد قواعد سيره واختصاصاته 

أولاً: تنظيم المجلس الوطني للمحامين 

المادة 99 

ينتخب المجلس الوطني مكتباً مسيراً من بين أعضائه، ويضم: 

  • الرئيس 
  • نائب الرئيس؛ 
  • الكاتب العام؛
  • نائب الكاتب العام؛ 
  • أمين مال المجلس؛
  • نائب أمين مال المجلس.

تتم عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع السري. 

المادة 100 

يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الوطني الشروط الآتية: 

  • أن يكون قد مارس مهام نقيب بإحدى هيئات المحامين؛
  • أن لا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية إلا إذا رد إليه اعتباره؛
  • أن لا يكون متابعاً أو محكوماً عليه في قضية تمس بالشرف والمروءة، ولو رد إليه اعتباره.
المادة 101

تحدد مدة رئاسة المجلس الوطني في خمس سنوات غير قابلة للتجديد؛

يمنع الجمع بين رئاسة المجلس الوطني وصفة نقيب ممارس؛

تحدد مدة العضوية في المجلس الوطني في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

ينتخب من طرف أعضاء المجلس الوطني للمحامين لرئاسة المجلس الوطني، بعد اكتمال أربع دورات، نقيب من بين النقباء الخمسة الممثلين لهيئة المحامين بالدار البيضاء في عضوية المجلس الوطني وفق المادة 96 أعلاه.

المادة 102

تنتهي العضوية في المجلس الوطني في الحالات الآتية:

  • انتهاء مدة العضوية؛
  • تقديم الاستقالة؛ 
  • فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في المجلس الوطني؛
  • حدوث عجز صحي يحول، بصورة نهائية، دون مزاولة المهام.
المادة 103

يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس.

يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس وقراراته، وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها من خلال مزاولتهم لمهامهم، ويبقى هذا الالتزام سارياً ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس. 

يمنع عليهم كذلك القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قد يؤدي إلى وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم.

ثانياً: قواعد سير المجلس الوطني للمحامين

المادة 104

يضع المجلس الوطني نظاماً داخلياً يتضمن على الخصوص كيفية ممارسة مهامه، وعقد اجتماعاته، وتشكيل اختصاصات لجانه الدائمة.

يحيل رئيس المجلس الوطني النظام الداخلي بعد المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئاف بالرباط. 

يخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي لنفس الإحالة. 

ينشر النظام الداخلي للمجلس الوطني بمجميع الوسائل القانونية المتاحة.

المادة 105

يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه لجاناً دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، ولا سيما فيما يخص تدبير المهام المسندة إليه، واضطلاعه بالاختصاصات المنوطة به.

المادة 106

يتولى الرئيس إدارة المجلس الوطني، ويساعده في ذلك الكاتب العام، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره، ولا سيما: 

  1. رئاسة اجتماعات المجلس؛ 
  2. تحديد تاريخ انعقاد الاجتماعات والدعوة إليها؛ 
  3. وضع جدول الأعمال، وتحضير أشغال المجلس؛ 
  4. السهر على تنفيذ قرارات المجلس؛ 
  5. تمثيل المجلس وطنياً ودولياً. 
المادة 107

يعقد المجلس الوطني اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

يمكن للمجلس، كما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

كما يمكن للمجلس أن يجتمع مع وزير العدل أو مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو مع رئيس النيابة العامة استجابة لطلب كل واحد منهم، أو لطلب من رئيس المجلس الوطني، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.

المادة 108 

تكون مداولات المجلس سرية، ويتخذ قراراته عن طريق التصويت السري، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

تكون الاجتماعات حضورية، وفي حالة تعذر ذلك، تجوز المشاركة في الاجتماعات عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، شريطة ضمان سريتها. 

يمكن لرئيس المجلس الوطني للمحامين أن يعين من بين أعضائه ناطقاً رسمياً باسم المجلس، وذلك للتواصل مع الرأي العام بخصوص كل ما يتعلق باجتماعاته. 

تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائب كل منهما. 

المادة 109

تتكون ميزانية المجلس الوطني من: 

  • جزء من مساهمات ومداخيل هيئات المحامين تحدد نسبته بقرار للمجلس الوطني؛ 
  • عائدات المطبوعات والكتب والدوريات التي يشرف على نشرها؛ 

يمكن للمجلس الوطني أن يستفيد من مساعدات عينية أو نقدية من الدولة أو من المؤسسات العامة. 

المادة 110 

تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني وتسيير شؤونه وما يتعلق بمقره وأداء أجور العاملين به، والوفاء بكل التزاماته وتحملاته، لإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم التظاهرات المهنية والعلمية والثقافية والمشاركة فيها.

المادة 111

تبتدئ السنة المحاسبية للمجلس في فاتح مارس من كل سنة، وتنتهي في متم فبراير من السنة الموالية.

تخضع ميزانية المجلس الوطني كل سنة لافتحاص مالي خارجي.

ثالثاً – اختصاصات المجلس الوطني للمحامين

المادة 112

 يتولى المجلس الوطني للمحامين الاختصاصات الآتية: 

  • الإشراف على تأطير المحامين، ووضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر الموجه لفائدتهم بتنسيق مع مؤسسة التكوين المختصة؛ 
  • إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من طرف المحامين في إطار المساعدة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ 
  • إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بمزاول المهنة، وكذا ما له بمنظومة العدالة؛ 
  • إعداد تقارير حول كل ما يرتبط بشؤون المهنة، وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛ 
  • تمثيل المهنة أمام السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية؛ 
  • مراقبة الالتزام بالتأمين عن المسؤولية المهنية المفروضة على المحامين؛ 
  • إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعلانات والمعاشات لهم أو لذوي حقوقهم؛ 
  • وضع مدونة للأخلاقيات تتضمن المبادئ والقواعد العامة التي تحكم المهنة ومزاولتها، وتحدد طبيعة القيم والأعراف التي يتعين على المحامين الالتزام بها؛ 
  • وضع نظام داخلي موحد لحساب ودائع وأداءات المحامين وتعديله.
المادة 113 

مع مراعاة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 129 وما بعدها أدناه، يتولى المجلس الوطني، كدرجة ثانية، النظر في: الطعون المقدمة ضد قرارات التحكيم الصادرة في النزاعات الناشئة بين المحامين طبقاً للمادة 32 أعلاه؛

  • الطعون المقدمة ضد قرارات التشطيب الصادرة عن مجالس هيئات المحامين. 

كما يتولى المجلس، كدرجة أولى، النظر في:

  • المتابعات التأديبية المثارة ضد النقيب المزاول أو النقيب عضو المجلس المذكور، وتعين على هذا الأخير في هذه الحالة أن لا يشارك كعضو في أي إجراء يقوم به المجلس بخصوص البت في هذه المتابعة؛ 
  • النزاعات الناشئة عن انتخابات مجالس الهيئات والنقباء.

يطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الوطني بناء على البندين الأول والثاني من هذه المادة أمام محكمة النقض، وأمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة مكانياً بخصوص القرارات الصادرة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين الثالث والرابع من هذه المادة، وذلك داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها للمعني بالأمر.

تعين، بمقتضى مقرر للرئيس الأول لمحكمة النقض، بناء على طلب للوكيل العام للملك لديها، غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة بالبت في الطعن بالاستئناف المثارة ضد النقيب المزاول، على أن تكون غرفة المشورة هذه بمحكمة للاستئناف غير التي توجد بدائرتها هيئة النقيب المعني.

القسم الثاني: تنظيم هيئات المحامين

الباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها                

القسم الثاني: تنظيم هيئات المحامين الباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها    الباب الثاني: تنظيم هيئات المحامين وتحديد اختصاصاتها
المادة 82

تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين.

تقرن صفة المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.

المادة 88 

تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين. تقرن صفة

المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها. 

المادة 114

تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين.

تقرن صفة المحامي والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.

المادة 83

لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين.

إذا كان عدد المحامين أقل من مائة، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة الاستئناف إليها.

لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيئات القائمة.

المادة 89 

لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين. 

إذا آان عدد المحامين أقل من مائة، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها. 

لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيئات القائمة. 

المادة 115

لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها مائتين على الأقل، بغض النظر عن عدد المحامين المتمرنين وعن الحقوق المكتسبة. 

إذا كان عدد المحامين أقل من مائتين، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها.

لا يتم تأسيس أي هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيئات القائمة.

المادة 84

تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.

تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول.

ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.

ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

المادة 90 

تتكون أجهزة آل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب. تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول. ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة. ينتخب آل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات. 

المادة 116 

تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب. 

تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول.

ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة. 

ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد بالنسبة للنقيب. 

المادة 85

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.

تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر.

ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.

يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.

تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 89 من هذا القانون.

المادة 91 

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم مزاولة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة. 

تتولى الجمعية العامة وتملك سلطة التقرير، زيادة على الاختصاصات المسندة إليها، النظر في كل ما يتعلق بمزاولة مهنة المحاماة، في المهام التالية: 

1- المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. 

2- إقرار برنامج العمل السنوي والميزانية الخاصة به والمعد من طرف مجلس الهيئة. 

3- انتخاب ممثلي هيئة المحامين في الهيئة المختلطة لدى محكمة الاستئناف من غير أعضاء المجلس وذلك طبقا لشروط وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة. 

4- مناقشة النظام الداخلي للهيئة والنظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين أو تعديلها، قبل إقرارهما من طرف المجلس. 

5- إجراء افتحاص لمالية الهيئة. 

لا يمكن للجمعية العامة رفض التقريرين الأدبي والمالي أو رفض إقرار برنامج العمل السنوي والميزانية الخاصة به أو إجراء افتحاص لمالية الهيئة إلا بالأغلبية المطلقة للمسجلين بالجدول. 

يمكن عقد الجمعية العامة الاستثنائية بقرار من مجلس الهيئة أو بناء على طلب الأغلبية المطلقة للجمعية العامة للبت في النقط التي تحددها الجهة الطالبة، وفي الحالة الأخيرة يجب على مجلس الهيئة دعوة الجمعية العامة الاستثنائية للانعقاد داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا تنعقد إلا بحضور 

الأغلبية المطلقة للمسجلين بالجدول وتتخذ قراراتها بنفس الأغلبية. 

المادة 117 

تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم مزاولة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.

يمكن عقد الجمعية العامة الاستثنائية بقرار من مجلس الهيئة أو بناء على طلب الأغلبية المكونة من ثلثي الأعضاء، وذلك للبت في النقط التي تحددها الجهة الطالبة، وفي الحالة الأخيرة يجب على مجلس الهيئة دعوة الجمعية العامة الاستثنائية للانعقاد داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا تنعقد إلا بحضور الأغلبية المكونة من ثلثي الأعضاء المسجلين بالجدول.

المادة 92 

تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر. 

ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما آان عددهم في الاقتراع الثاني. 

يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أآبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. 

ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين. 

تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 96 من هذا القانون. 

المادة 118

تجري انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة والنقباء الأعضاء في المجلس الوطني للمحامين خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر نونبر. 

ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الجدول في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني. 

يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. وفي حالة التنازل، يحل محل المتنازل، المترشح الذي يليه في عدد الأصوات.

ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة إلى جانب النقباء الأعضاء في المجلس الوطني للمحامين في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين، وفي حالة تساوي الأصوات ينتخب الأقدم تسجيلاً في الجدول. 

تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 125 من هذا القانون.

يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الثاني من شهر يناير من السنة الموالية لانتخابه، مهامه من نقيب الهيئة ومجلس الهيئة المنتهية ولايته، مع تقرير عن الوضعية الإدارية والمالية للشهرين الأخيرين.

ما يماثل مقتضيات هذه المادة في القانون يوجد في الفقرة الأخيرة من المادة 85؛
المادة 86

لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

    • أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل ؛
    • أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة ؛
  • أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛
  • أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.

لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه، مهما كانت مدة الفترة.

المادة 93 

لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل. 2- أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة. 3- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية. 4- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة، ولو رد اعتباره. لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور فترة ولاية واحدة على الأقل مهما آانت 

مدتها لا يمكن انتخاب النقيب، بنفس الصفة، لأكثر من ولايتين اثنتين. 

المادة 119

لا يرشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

  • أن يكون مسجلاً في الجدول لمدة خمس عشرة سنة على الأقل؛
  • أن يكون قد زاول، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة؛ 
  • أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية بمقتضى قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به إلا إذا تقادمت أو رد إليه اعتباره؛
  • أن لا يكون محكوماً عليه بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة، ولو رد إليه اعتباره.
المادة 87

يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.

ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول.

يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

المادة 94 

يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة. 

ينوب عنه أقدم النقباء، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الموالي، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول. 

يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه. 

المادة 120

يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، تمثيل الهيئة وطنياً ودولياً، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.

ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء مزاولة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلاً في الجدول.

يحق له أن يفوض جزءاً من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

المادة 88

يتشكل مجلس الهيئة، من ثلاث فئات وهي :

– النقباء السابقون ؛

– المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛

– المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة ؛

يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة.

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:

  1. أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛
  2. أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.

لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين، إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم يكونوا نقباء سابقين.

يعتبر النقيب السابق، عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي.

المادة 95 

يشترط في المترشح أو المترشحة لعضوية مجلس الهيئة ما يلي: 1. أن يكون مسجلا في الجدول منذ عشر سنوات على الأقل. 2. أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية. 3. أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة. لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين، إلا بعد مرور 

ثلاث سنوات، 

المادة 121

يتشكل مجلس الهيئة، من ثلاث فئات وهي: 

  • النقباء السابقون الذين لا يمكنهم الترشح إلا في هذه الفئة؛ 
  • المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة؛ 
  • المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة؛ 

يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساوياً لعدد أعضاء الفئة الثالثة. 

يجب ضمان التمثيلية النسبية للنساء المحاميات من بين الأعضاء المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل الهيئة. 

المادة 122

يشترط في المترشحة أو المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي: 

  1. أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية بمقتضى مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم تتقادم أو رد إليه اعتباره؛ 
  2. أن لا يكون محكوماً عليه بموجب مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة.

لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين. 

يعتبر النقيب السابق، عضواً بحكم القانون في المجلس الموالي، على أن لا تمتد هذه العضوية لأكثر من ولاية إضافية واحدة. 

ما يماثل مقتضيات هذه المادة في القانون يوجد في الفقرة الأخيرة من المادة 88؛
المادة 123

لا يجوز للمحامين المشاركة في الانتخابات المهنية إلا إذا كانوا مسجلين في جدول المحامين الرسميين لمدة خمس سنوات كاملة، ويدخل في احتسابها اليوم السابق للتاريخ المحدد لعملية التصويت. 

مادة جديدة؛
المادة 124

يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل فئة حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة. 

يتم نشر اللوائح الانتخابية بكتابة الهيئة وبمقر المجلس الوطني للمحامين وبالموقع الإلكتروني الخاص بكل من الهيئة والمجلس، وبكل الوسائل القانونية المتاحة، وذلك داخل أجل ستين يوماً على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. 

يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في قرار المجلس، أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ التعليق.

يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.

تنشر اللوائح النهائية بكتابة الهيئة وبمقر المجلس الوطني للمحامين، وبالموقع الإلكتروني لكل منهما، وبكل الوسائل القانونية المتاحة. 

مادة جديدة؛
المادة 89

يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.

يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في مقرر المجلس، أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ التعليق.

يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 96 

يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أآتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، آما يصدر نفس اللائحة شهرا قبل إجراء انتخابات جزئية. 

يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في مقرر المجلس، أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ التعليق. 

يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن. 

المادة 125

يصدر المجلس خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التصويت من السنة التي تجري فيها الانتخابات قراراً بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، والهيئة الناخبة، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة شهرين قبل إجراء الانتخابات الجزئية. 

يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في قرار المجلس، أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ التعليق.

يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذه الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.

المادة 90

يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من :

– نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضو، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي الهيئات الأخرى، ينتخبون من الجمعية العمومية، ومن :

– ثمانية أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و300 ؛

– عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 600 ؛

– اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و800 ؛

– أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 801 و1200 ؛

– ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1201 و1600 ؛

– ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتجاوز 1600.

المادة 97 

يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من: – أحد عشر عضوا إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 300. – ثلاثة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 600 . – خمسة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و 800. – سبعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 801 و 1200. – تسعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1201 و 1600. – واحد وعشرون عضوا إذا كان العدد يتجاوز 1600. يكون من بين أعضاء المجلس محاميتان على الأقل. 

المادة 126

يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من: 

    • نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضواً، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي الهيئات الأخرى، ينتخبون من الجمعية العمومية، ومن: 
  • ثمانية أعضاء إذا كان العدد يترواح بين 200 و 800؛ 
  • عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 801 و1600؛ 
  • اثني عشر عضواً إذا كان العدد يتجاوز 1601؛
المادة 91

يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية :

1 – حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة ؛

2 – وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف ؛

3 – تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين ؛

4 – إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين ؛

5 – إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد ؛

6 – الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها ؛

7 – تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها ؛

8 – المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين.

المادة 98 

يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بمزاولة مهنة المحاماة، المهام التالية: 

1 – حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة. 

2 – وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وإقراره بعد عرضه على الجمعية العامة، وفق ما

يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، ويبلغ إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف. 

3 – تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 

4 – وضع نظام إجباري للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المحامين والمحامين المتمرنين. 

5 ـ تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين.

 6 ـ إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الانخراط والاشتراك ورسوم الدمغة، وإبرام عقود التأمين عن 

المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين. 

7 ـ تعيين مراقب حسابات الهيئة. 

8 – إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان

الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد، وتكون جميع المبادرات والمشاريع مهما آانت طبيعتها والتي تقوم بها الهيئة بهدف توفير الموارد المالية لتمويل صناديقها الاجتماعية معفاة 

من كل الضرائب والرسوم رغم كل نص مخالف. 

9 – الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام آل تفويت أو رهن أو قرض، وقبول آل هبة أو وصية لفائدتها. 

10 – وضع النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين والمصادقة عليه بعد عرضه على الجمعية العامة. 

11ـ تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها. 

المادة 127

مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني للمحامين، يتولى مجلس الهيئة، بموجب هذا القانون، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بمزاولة مهنة المحاماة، المهام التالية: 

1- حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة؛

2- وضع نظام داخلي للهيئة وتعديله، وذلك بتنسيق مع المجلس الوطني للمحامين، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، ويبلغ إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها، ويتم إيداع نسخة منه بكتابة الهيئة، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف؛

3- وضع نظام إجباري للتكوين المستمر لفائدة المحامين؛ 

4- تحديد رتبة المحامين المقيدين في الجدول، والمحامين المتمرنين المقيدين بلائحة التمرين؛ 

5- إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك ورسوم الدمغة ورسوم المرافعة، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين؛

6- تعيين مراقب حسابات الهيئة؛

7- الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها؛

8- وضع نظام داخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين وتعديله؛

9- تحديد تاريخ الانتخابات المهنية واتخاذ الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها.

المادة 92

كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها، أن تخل بالنظام العام، تعتبر باطلة بحكم القانون.

تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى النقيب، أو من يمثله من مجلس الهيئة.

الباب الثالث التبليغات والطعون

المادة 93

تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة، ومقرراته إلى المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.

تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة، والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.

يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.

تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط، طبق ما هو مقرر أعلاه.

في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.

المادة 99 

تبلغ قرارات النقيب والمقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، داخل أجل شهر من تاريخ صدورها، إلى

المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، بواسطة كتابة الهيئة أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي 

يوجد في دائرتها مقر الهيئة. 

تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة، والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية

لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه. 

يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوآيل العام للملك وفق نفس الكيفية. 

تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط، طبق ما هو مقرر أعلاه. 

في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق. 

المادة 129

تبلغ محاضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة إلى المجلس الوطني للمحامين وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق تأشير كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه، وتوضع رهن إشارة المترشحين.

يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في نتائج انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وذلك بمقال يودع بمقر المجلس الوطني للمحامين، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج. 

يبت المجلس الوطني للمحامين في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوماً الموالية لتاريخ تقديمه، وذلك بقرار قابل للطعن أمام محكمة النقض وفقاً للكيفية المنصوص المادة 128

كل المداولات والقرارات التي تتخذها أو تجربها الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما، أو خلافاً للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها، أن تخل بالنظام العام، تعتبر باطلة بحكم القانون. 

تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى النقيب، أو من يمثله من مجلس الهيئة.

عليها في المادة 130 أدناه. 

تبلغ قرارات النقيب والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة، داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، عن طريق مفوض قضائي، إلى المحامي المعني بها بمكتبه بآخر عنوان مهني، وإلى المجلس الوطني للمحامين والوكيل العام للملك.

تبلغ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للمحامين، داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

تتم التبليغات، المتعلقة بباقي الأطراف، بواسطة مفوض قضائي.

في حالة تعذر تبليغ القرار التأديبي يعلق بكتابة الهيئة.

المادة 94

يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخابات، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني.

المادة 100 

يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات

الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة 

الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخابات، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني. 

المادة 95

تبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.

تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين ؛

تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.

المادة 101 

تبت الهيئة المختلطة لدى محكمة الاستئناف، بعد استدعاء النقيب بصفته طرفا أصليا، وباقي 

الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوآيل العام للملك. تبت الهيئة المختلطة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين من بينهم محاميان من ممثلي الهيئة 

المنتخبين طبقا للمادتين 91 و 95. تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية. 

المادة 130

تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف، برئاسة الرئيس الأول أو من ينوب عنه وأربعة مستشارين في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للمحامين كدرجة أولى، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، مع مراعاة مقتضى المادة 113 أعلاه.

تجري المناقشات في جلسة سرية، ويتم النطق بالمقرر في جلسة علنية. 

تبت محكمة النقض، بواسطة هيئة متخصصة يعينها الرئيس الأول، في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الوطني كدرجة ثانية، وفي جميع الطعون ضد قرارات غرفة المشورة القابلة للطعن بالنقض، ولها أن تتصدى للبت في الموضوع في جميع الأحوال. 

تجتمع الهيئة المتخصصة المذكورة مرة واحدة كل شهر. 

المادة 96

يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور أمامه، قصد الاستماع إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء.

المادة 102 

يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصيا أمام الهيئة المختلطة لدى محكمة الاستئناف في

قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 

تبت الهيئة المختلطة، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور أمامها، قصد الاستماع إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء. 

المادة 131 

يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصياً أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. 

يتم البت بمقتضى أمر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور، قصد الاستماع إليهما، وبعد إجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء. 

يتعين في جميع الأحوال، إيداع ملف القضية موضوع المنازعة في أتعاب المحامي لدى نقيب الهيئة، وذلك لغاية تسليمه لمن له الحق فيه في أجل معقول.

المادة 97

تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.

غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية.

تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن محكمة النقض.

المادة 103 

تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الهيئة المختلطة، وفق الشروط والقواعد 

والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية. 

غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية. 

تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن المزاولة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن محكمة النقض. 

المادة 132

تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وغرفة المشورة بها وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية. 

غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب بإسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية. 

تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن المزاولة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن محكمة النقض. 

القسم الثالث:

مقتضيات زجرية

المادة 98

يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.

المادة 104 

يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن

يكون مخولا قانونيا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد. 

المادة 133

يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير أو القيام بأي أعمال تدخل ضمن المهام المسندة للمحامي دون أن يكون مخولاً قانونياً لذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم، ما لم تكن الأفعال معاقباً عليها بعقوبة أشد.

المادة 99

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.

يعاقب كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أية محكمة من المحاكم، أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي أو بذلة تشابهها، يمكن أن توهم أنه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي.

المادة 105 

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي

وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي. 

يعاقب كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أية محكمة من المحاكم، أو أمام مجلس من المجالس

التأديبية بذلة المحامي أو بذلة تشابهها، يمكن أن توهم أنه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي. 

المادة 134

كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يزاول مهنة المحاماة بالمغرب، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

يعاقب كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أي محكمة من المحاكم، أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي أو بذلة تشبهها، يمكن أن توهم بأنه يزاول مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. 

المادة 100

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم.

يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، بالعقوبة نفسها ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.

المادة 106 

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم. 

يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، بالعقوبة نفسها ما

لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد. 

المادة 135

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفاً إلى أربعين ألف درهم.

يعاقب المحامي الذي ثبت قيامه بنفس الفعل، بصفته فاعلاً أصلياً أو مشاركاً بالعقوبة نفسها، مع منعه من مزاولة المهنة بصفة نهائية، ما لم تكن الأفعال معاقباً عليها بعقوبة أشد. 

المادة 107 

يعد كل نص قانوني مخالف لمقتضيات هذا القانون أو يسند لفئة فقط من المحامين أو غيرهم

اختصاصا من الاختصاصات المشار إليها فيه، باطلا وعديم الأثر. 

القسم الرابع 

مقتضيات عامة

المادة 101

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.

إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

المادة 108 

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل. 

إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. 

المادة 136

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل. 

إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

القسم الخامس: 

مقتضيات انتقالية

المادة 102

تستمر أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها.

المادة 109 

تستمر أجهزة الهيئات الممارسة، حين صدور هذا القانون، في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها. 

المادة 137

تستمر أجهزة الهيئات المنتخبة، حين صدور هذا القانون، في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها. 

تحتسب مدة الولاية بالنسبة للنقيب وأعضاء مجلس الهيئة استناداً إلى القانون الساري النفاذ وقت انتخابهم.

المادة 138

يستمر نفاذ مقتضيات المادتين 94 و95 من القانون رقم 28.08 أعلاه إلى حين استكمال تشكيل المجلس الوطني للمحامين.

المادة 139

لا تسري مقتضيات الباب الأول من القسم الثاني من هذا القانون على المتابعات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم 28.08 أعلاه، وتستمر الجهات المختصة بالبت فيها طبقاً للقانون المذكور. 

القسم السادس: 

مقتضيات ختامية

المادة 103

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وقع تعديله.

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 )20 أآتوبر 

المادة 110 2008( بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما وقع تعديله. 

المادة 140

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما وقع تعديله.

المادة 141

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *